Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

حالات وأوقات لا يجوز فيها تشغيل المرأة العاملة بالقطاع الخاص.. حفاظا على حقوقها – أخبار مصر

قال عبد الوهاب خضر المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن قوانين العمل المعمول بها في البلاد، حرصت على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة، في منشآت القطاع الخاص، لذلك جاءت منصوصات مواد القانون الخاصة بتنظيم أوضاع المرأة العاملة، بضرورة منحها كل الحقوق المادية والعينية والإدارية، لافتا الى أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، شدد على مديريات القوى العاملة، بضرورة متابعة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في تنفيذ نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي

أضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بحقوق المرأة العاملة وتمكينها، مشيرا إلى أن بعض المواد التي تظهر فيها انعكاس هذا الاهتمام، ومن بينها مواد 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، من قانون العمل 12 لسنة 2003، التي نصت في محتواها على أن يقوم وزير القوى العاملة، بإصدار قرارات بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات، التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا، وتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال الشاقة، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

شروط إجازة الوضع  

وأشار «خضر»، إلى أن القانون أنصف المرأة العاملة قبل وأثناء الوضع، حيث نصت مواده على أن للمرأة العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة، وضع مدتها تسعون يوما، بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية، مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وحظر تشغيلها خلال الـ45 يوما التالية للوضع، كما حظر القانون على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *