رديف لـ«»: وزارة الرياضة الجهة المختصة في شكوى الشباب
ولكن حديث مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي عن وجود مخالفات في عقد الاتفاق، تتمثل في عدم صحة التوقيع، وعدم توقيع صاحب الصلاحية (المدير التنفيذي) وعدم علمه بالاتفاقية كانت محل نظر، وحيال ذلك رفض اعتماد الانتقال في نظام«DTMS» ، وما تبعه من بيان إعلامي صادر من لجنة الاحتراف، وما تبعه أيضاً من تصريح من قبل المتحدث باسم وزارة الرياضة عن وجود شكوى لدى الوزارة تتعلق بالموضوع نفسه.
عليه، بداية أود أن أؤكد أن تصرف مدير الاحتراف بنادي الشباب كان متوافقاً مع لائحة الاحتراف في فقرتها (ح) و(ر) من اللائحة، في تأكد مدير الاحتراف من صحة الأوراق ومستندات الانتقال وهو اختصاص أصيل له بحكم اللائحة، وعليه، طالما أن السبب في عدم اعتماده لانتقال اللاعب في نظام «DTMS» بسبب عدم صحة التوقيع، وأنه صادر من غير صاحب الصلاحية سبب نظامي يجعل موقفه صحيحاً نظاماً أمام لجنة الانضباط، عليه فإحالته للجنة الانضباط محل نظر من وجهة نظري طالما أنه قام بما كفلته له اللائحة في التأكد من صحة مستندات وأوراق الانتقال، ومن ثم إخبار لجنة الاحتراف بتلك الأسباب. علماً بأنه في حالة عدم قيامه بهذا التصرف فهو محاسب أمام الوزارة بسبب تفريطه في عدم التأكد من صحة مستندات الانتقال وفقاً للائحة الأندية الرياضية.
أما في ما يتعلق بصحة انتقال اللاعب لنادي الهلال فهو محل نظر، طالما كان التوقيع صادراً من غير صاحب الصلاحية وهو المدير التنفيذي، وذلك وفقاً للفقرة (ل) من المادة (28) من لائحة الأندية الرياضية، التي نصّت على أن من اختصاصات المدير التنفيذي التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك عقود العمل لمنسوبي النادي.
علماً بأن هناك استثناء يُمكن رئيس مجلس الإدارة من سحب صلاحية توقيع العقود من المدير التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، ولكنها مشروطة بعمل محضر موقع من أعضاء المجلس، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (28).
علماً أنه أيضاً في حالة وجود تفويض من قبل مجلس الإدارة فإن ذلك أيضاً لا يعطي الرئيس حق بيع عقد اللاعب إلا من خلال لجنة بيع وفق ضوابط تضعها الوزارة، وذلك وفقاً للمادة (66) من اللائحة، رغم تحفظي على مثل هذا الإجراء.
علماً بأن المادة (49) من اللائحة حددت نموذجاً لتوقيع المدير التنفيذي يرسل للوزارة لاعتماده وهذا ما جعل مدير الاحتراف يرفض اتفاق الانتقال لخلوه من التوقيع المعتمد للرئيس التنفيذي، وفقاً لحديثه.
وأخيراً، فإن الجهة المختصة بهذه الشكوى والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات هي وزارة الرياضة، وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة (94) من لائحة الأندية الرياضية، علماً بأنه وفقاً للمادة (28) من اللائحة، فإن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حتى المدير التنفيذي مسؤولون شخصياً عن قراراتهم وتصرفاتهم متى ألحقت ضرراً بالنادي وأملاكه.