إلزام أكاديمي بسداد أتعاب محاماة بعد تنازله عن دعواه ضد «جامعة»
وطبقاً لصك الحكم، فإن الأكاديمي أقام دعوى قضائية إدارية ضد إحدى الجامعات، ووقع عقداً بأتعاب المحاماة بمبلغ ١٦٠ ألف ريال، سلم منها دفعة أولى 50%، وخلال جلسات التقاضي قرر الأكاديمي إيقاف دعواه والتنازل عنها عقب وصوله إلى تسوية مع إدارة الجامعة.
وأبدى الأستاذ الجامعي، توثيق رغبته في ترك الدعوى وحضر برفقة المحامي أمام المحكمة الإدارية مقراً بوقف دعواه ضد الجامعة. وفي وقت لاحق، طالب مكتب المحامي بسداد بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم إلا أن الأكاديمي امتنع عن سداد بقية عقد الأتعاب، بحجة أنه تنازل عن دعواه. ما دعا المحامي إلى رفع دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بسداده بقية أتعابه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.
ورد الأكاديمي أمام المحكمة، بأن مكتب المحاماة لم يبذل العناية اللازمة في قضيته، فضلاً عن أنه قرر التنازل عن الدعوى، وأضاف أنه يطلب فسخ عقده مع المحامي كون القضية انتهت صلحاً، كما طلب استعادة الدفعة التي سلمها مقدماً لمكتب المحاماة.
ودرست المحكمة ملف القضية واطلعت على العقد المبرم بين الطرفين، وما نص عليه العقد في تحديد أتعاب المحاماة، إذ يستحق المحامي كامل الأتعاب المتفق عليها في حالة إلغاء التوكيل الصادر له أو اللجوء إلى طرف أو شخص آخر، ما يعني أن تنازله عن الدعوى هو بمثابة إلغاء للتوكيل.
وخلصت المحكمة الإدارية إلى إلزام الأكاديمي بأن يدفع كامل الأتعاب المقررة وفق العقد المبرم بينهما (١٦٠ ألف ريال)، ويكون المتبقي عليه مبلغ 80 ألف ريال، واكتسب الحكم الصفة النهائية في وقت لاحق.