«هيئة العقار»: خبرة 10 سنوات شرط للترخيص لـ«التحليلات العقارية».. و3 أعوام للاستشارات
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارا بالموافقة على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، وإلغاء القرار القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار.
ونصّت المادة «2» من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة) على أنه يشترط لممارسة خدمة الاستشارات العقارية إضافة إلى الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.
أما المادة «3» فقد أكدت على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية إضافة إلى الاشتراطات التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وحول التزامات ومحظورات المرخص له، شددت المادة «4» على أنه يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إضافة إلى الأحكام الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية الالتزام بما يلي: التحلي بالنزاهة والإخلاص وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها عند تقديم الاستشارة العقارية.
كما يجب على المرخص له الالتزام بتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب، ممارسة الخدمة من قبل الأفراد الممارسين التابعين للمنشأة والمسجلين لدى الهيئة، الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في ممارسة الخدمة.
وفي ما يتعلق بالمحظورات على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات وفقا للمادة «5» فتتمثل في ما يلي: إنتاج أو ترويج ما من شانه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، تقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآخرين أو الإضرار بالغير وبطريقة تنطوير على غش أو خداع أو تضليل، تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلباً أو إيجاباً.
ويحظر أيضاً على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، إعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين، ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، استخدام اسم وشعار الهيئة العامة للعقار في أي استشارة أو تحليل عقاري، ممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.
ووفقا للمادة «6»، فعلى المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد وتضمين الاستشارة البيانات التالية: رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بُنيت عليها الاستشارة.
وبحسب اللائحة التنظيمية، فعلى المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية حال تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة العامة للعقار، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها، فيما يُعاقب كل من يخالف الأحكام النظامية بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية، كما تُقيّد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصة الإلكترونية في الهيئة، وتُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.