مقالات
جدول المخالفات المرورية 1446 في السعودية
- قيادة المركبة داخل الأسواق التي يُمنع قيادة المركبة فيها.
- ترك المركبة في وضع التّشغيل بعد مغادرتها وهي مفتوحة.
- عدم توفير تأمين سارٍ للمركبة.
- عبور المشاة للطّرق من غير الأماكن المخصّصة لذلك.
- إيقاف المركبة في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها، وتعمل الإدارة العامّة للمرور على حجز المركبة إذا لم تتمكّن من الوصول إلى السّائق.
- عدم إعطاء الأولويّة للمشاة عند عبورهم من الأماكن المخصّصة.
- عدم استخدام إشارة الانعطاف عند التّجاوز أو تغيير المسرب أو الانعطاف لليمين أو اليسار.
- الرّجوع إلى الخلف على الطّرقات العامّة لمسافة تزيد عن 20 متراً.
- قيام سائق الدّراجة الآليّة أو ما في حكمها بالتّعلّق بأيّ من المركبات الأخرى أو قيامه بسحب الأشياء أو حملها بشكل يعرّض حياته للخطر.
- مخالفة القواعد التي تتعلّق باستخدام أنوار التّلاقي.
- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السّيّارة أثناء القيادة على الطّريق.
- استخدام منبّه السّيّارة بطريقة غير صحيحة.
- عدم القيام بتقديم المركبة إلى الفحص الدّوريّ حسب القوانين المعمول بها في المملكة.
- عدم ربط حزام الأمان أثناء السّيّر على الطّريق.
- مخالفة الأنظمة الخاصّة بتنظيم السّير على الطّرق.
- وضع الحواجز التي تؤدّي إلى إعاقة رؤية السّائق سواء كانت هذه الحواجز داخل المركبة أو خارجها.
- عدم قيام السّائق بترك مسافة بين مركبته والمركبة الأخرى لتلافي وقوع الحوادث عند التّوقّف المفاجئ.
- قيادة المركبة بسرعة كبيرة تؤدّي إلى ظهور صوت الإطارات بشكل مرتفع.
- تخطّي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو تخطّي نقاط الضّبط الأمني باستخدام كتف الطّريق أو المسار المخصّص للانعطاف.
- التّجمهر في مكان وقوع الحادث.
- عدم توفر المتطلّبات النّظاميّة للمقطورة، مع حجز المركبة حتّى إزالة المخالفة.
- عدم اتّخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرقات العامة.
- رمي بعض الأجسام خارج المركبة.
- التّباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة على الطّريق.
- الانشغال بغير الطّريق أثناء قيادة المركبة.
- استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة تتطلب ذلك.
- عدم التّقيد بتنظيمات السّير عند تقاطعات الطّرق.
- عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطّريق.
- إحداث الضّوضاء باستعمال أيّ من الأجهزة التي داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامّة أثناء القيادة.
- القيادة باستخدام رخصة ذات صلاحيّة منتهية.
- عدم استخدام مقاعد الأمان المخصّصة للأطفال.
- ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتّخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
- ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون وجود مرافق بالغ.
- ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبّهات الخاصّة بها على الطّريق.
- القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.
- عدم التّقيّد بالوقوف التّامّ عند إشارة قف.
- عدم الوقوف وقوفاً تامّاً عند إشارة “أمامك أفضلية” إذا وجدت بعض المركبات على الطّريق الذي له الأفضليّة.
- عدم إعطاء الأفضليّة للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليّات في آن واحد عندما لا يكون هناك إشارات أولويّة.
- عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي على الطّريق الرّئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضليّة.
- عدم التّقيد بإشارات رجل الأمن اليدويّة عند تنظيمه للحركة المروريّة وعدم إعطاء إشارته الأولويّة على الإشارات الضوئيّة.
- عدم إعطاء الأفضليّة للمركبات التي بداخل الدّوّار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئيّة أو رجل أمن يوجّه السّير.
- قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.
- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النّقل الخفيف على الحدّ المسموح به.
- قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة لاستخدامها.
- عدم إعطاء أفضليّة المرور في ملتقيات الطّرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدّم على غيره في حالة عدم وجود لوحات تنظّم ذلك.
- عدم قيام السّائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران إلى الخلف بإعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من الاتّجاهات الأخرى.
- عدم قيام السّائق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً في حالة إغلاق جزء من الطّريق.
- عدم قيام السّائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضليّة لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم إذا كانت المركتان تسيران متحاذيتين بشكل متواز.
- عدم إعطاء أفضليّة المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حال تقاطعها مع طريق فرعيّة أو طريق ترابيّة.
- عدم إعطاء أفضليّة المرور لوسائل النّقل العامّ كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها عند سيرها على المسارات المخصّصة لها.
- نقل الرّكاب في الأماكن غير المخصّصة لهم في المركبة.
- استخدام أيّ جهاز محمول بيد السّائق أثناء سير المركبة.
- الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصّة من غير هذه الفئة المسموح لها مع حجز المركبة عند تعذّر الوصول إلى السّائق.
- وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أيّ بيان آخر على جسم المركبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطّرقات العامّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- تظليل زجاج المركبة دون التّقيد بالضّوابط التي تضعها الإدارة المختصّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- استعمال المركبة لغير الغرض الذي تمّ ترخيصها من أجله مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- دخول الشّاحنات والمعدّات الثّقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها.
- الوقوف على خطوط السكّة الحديديّة.
- نقل عدد من الرّكاب يزيد على العدد المحدّد في رخصة السّير.
- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسّائق أو المركبة للمصرّح لهم بالاطلّاع عليها.
- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
- سير المركبة على الطّريق بدون لوحة أمامية.
- عدم الانتهاء من إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
- عدم إخراج المركبة المعدّة للتّصدير خلال المدّة المحدّدة.
- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدّرّاجة الآليّة.
- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرّخصة.
- ترك أجسام على الطّرق العامّة تعرض السّلامة العامّة للخطر.
- عدم إعطاء أفضليّة المرور لمركبات المواكب الرّسميّة أو الطّوارئ.
- القيادة على أكتاف الطّريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.
- النّزول أو الرّكوب أثناء سير المركبات.
- عبور المشاة على الطّرق السّريعة.
- التّجاوز في المناطق التي يُمنع فيها التّجاوز، مثل: المنعطفات والمرتفعات.
- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشّاحنات والمقطورات.
- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السّير ليلاً أو في الأحوال الجوّيّة التي تكون فيها الرّؤية غير واضحة.
- عدم تثبت اللّوحة في مكانها المخصّص.
- التّجمهر في مواقع التّفحيط.
- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النّقل الثّقيل على الحدّ المسموح به.
- إجراء أيّ تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسيّة دون اتّخاذ الإجراءات النّظاميّة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- قيادة المركبة دون توافر التّجهيزات اللّازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- تجاوز إشارة المرور الضّوئيّة أثناء الضّوء الأحمر.
- تجاوز حافلات النّقل المدرسيّ عند توقّفها للتّحميل أو التّنزيل.
- العبث بعلامات الطّريق أو العاكسات أو الشّاخصات المنظّمة لحركة السّير.
- عدم الوقوف عند مراكز الضّبط الأمنيّ أو نقاط التّفتيش أو عدم الوقوف للدّوريّة الأمنيّة عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
- استخدام أجهزة غير مصرّح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامّة.
- قيادة المركبة بالاتّجاه المعاكس لحركة السّير.
- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطّرق العامّة.
- إجراء سباق للمركبات على الطّرق العامّة، أو السّير في مواكب دون الحصول على تصريح.
- عدم التزام الشّاحنات والمعدّات الثّقيلة بالسّير في المسار الأيمن في الطّريق المتعدّد المسارات.
- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطّريق المعتمد.
- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصّة بالمركبات الرّسميّة ومركبات الطّوارئ، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- تسيير مركبات الأشغال العامّة على الطّرق قبل اتّخاذ الإجراءات اللّازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشّرائح العاكسة على جانبي مؤخّرة المركبة، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- سير المركبة بلا لوحة خلفيّة أو بلا لوحات، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- طمس لوحات المركبة، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدّر أو تحت تأثير عقاقير مُحذَّر من القيادة تحت تأثيرها.
- القيام بأعمال الطّرق قبل التّنسيق مع الإدارة المختصّة.
- سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصّصة لها، أو دون التّنسيـق مع الجهات المختصّة.
- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.
- طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، مع حجز المركبة حتّى إزالة هذه المخالفة.
- تجاوز السرعة بأكثر من 10 إلى 20 كم/ الساعة: الحد الأدنى للمخالفة 150 ريالاً، والحد الأعلى 300 ريال.
- تجاوز السرعة بأكثر من 20 إلى 30 كم/ الساعة: الحد الأدنى للمخالفة 300 ريال، والحد الأعلى 500 ريال.
- تجاوز السرعة بأكثر من 30 إلى 40 كم/ الساعة: الحد الأدنى للمخالفة 800 ريال، والحد الأعلى 1000 ريال.
- تجاوز السرعة بأكثر من 40 إلى 50 كم/ الساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1200 ريال، والحد الأعلى 1500 ريال.
- تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ الساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1500 ريال، والحد الأعلى 2000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 5كم/ساعة إلى 10كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 300 ريال سعوديّ، والحد الأعلى لها 500 ريال سعوديّ
- التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة : الحد الأدنى للمخالفة 800 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,000 ريال سعوديّ
- التجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1,200 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,500 ريال سعوديّ
- التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1,500 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 2,000 ريال سعوديّ.
المصدر: soudia4.com