إنشاء مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لرفع تنافسية مدينة الرياض
وتضمنت الموافقة إنشاء المؤسسة وشخصيتها واستقلالها وارتباطها التنظيمي ومقرها، وأسس ومعايير عملها وجهة الإشراف عليها، وهدفها وصلاحياتها، ومجلس إدارة المؤسسة، واختصاصات وصلاحيات المجلس.
وتهدف المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل، ولها في سبيل تحقيق ذلك الإشراف العام على الحديقة، ووضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها، واقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالحديقة المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
كما لها التصرف في العقارات المملوكة لها واستثمارها وفقاً لضوابط يضعها المجلس، واستثمار أموالها المنقولة والعقارات المخصصة لها؛ وفقاً لضوابط يضعها المجلس، منها إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
وضع الآليات المناسبة
تقرر أن يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته من تنظيم المؤسسة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها وفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، كما تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة وإيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وتقرر أن تنشأ مؤسسة باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان)، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميّاً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. وتعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.
إدارة شؤون المؤسسة
تضمنت الموافقة أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئ، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعد المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.
وللمجلس إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها، وإقرار هيكل المؤسسة التنظيمي، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار اللوائح الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية.
أنواع التراخيص والتصاريح
يحدد مجلس المؤسسة أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في الحديقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنمية الاجتماعية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ويحق له الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس تعيين مراقب مالي داخلي، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.
صلاحيات وموارد المؤسسة
لرئيس مجلس المؤسسة الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً لما تقره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وله التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، فيما يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وتتألف موارد المؤسسة من ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، ومن عوائد استثماراتها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جارٍ لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
وتعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.