إيقاف زراعة الأعلاف المعمّرة والتحول إلى «الموسمية»
وكشفت الضوابط الجديدة التي اطلعت «» عليها في مسودتها النهائية، أنه يسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي وهي المياه الجوفية غير المتجددة، وتقع في مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران)، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66)، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
وأكدت الضوابط أنَّه يمكن تطبيق الدورة الزراعية لمن صدرت له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 192، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.
واعتمدت ضوابط السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، ومن أهمها عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية في مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية)، وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران)، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصاً لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك؛ وفقاً للشروط المنظمة لهذه الرخص، كما لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين، إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي (الآبار)؛ وفقاً للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.
ضوابط وتحديد أسعار
حددت الضوابط قيام الهيئة العامة للأمن الغذائي بشراء محصول القمح من المرخص لهم؛ وفق الكميات المرخَّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دورياً بالتوافق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية.
كما لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية) وأجزاء من مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، نجران) عن 50 ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة، ولا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، والمساحة المرخصة، ونوع المحصول)؛ ووفقاً للمسار الإجرائي المنظم لذلك، كما لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.
وفي ما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (439)، ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق؛ ووفقاً لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.