Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الخليج

الأنباء تنشر تعديلات قانون تنظيم تملك غير

صدر مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

جاء فيه:

مادة أولى: يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي:

«وإذا ورث العربي عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبرا عنه وفقا لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف، ويُعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية».

مادة ثانية: تضاف فقرتان جديدتان لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه نصهما الآتي:

«ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تمتلك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق او المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقدا على غيرهم.

كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية بالترخيص لها، وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، في تملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أي من المستثمرين او العاملين فيها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات، على أن يتضمن هذا المرسوم كل الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات او رهنها».

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي المذكرة الإيضاحية: صدر المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات داخل دولة الكويت، واستهدف المشرع به قصر حق تملك العقارات على الكويتيين، (ويشمل ذلك الملكية التامة، وملكية الرقبة او حق الانتفاع)، وألزم من يتملك عقارا بعد صدور هذا القانون بالميراث أن يبيعه خلال سنتين، ما لم يصدر له مرسوم بالإذن بالتملك، وإلا بيع جبرا عنه، واستثنى من ذلك من ينتمي الى جنسية بلد عربي بالضوابط التي صاغها القانون، وللبعثات الديبلوماسية، بشروط، كما استثنى المعاملين بالقانونين رقمي (33) لسنة 1975 و(56) لسنة 1979، وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يعاملون معاملة الكويتيين، وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن معاملتهم معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1009.

وامتد هذا الحظر الذي فرضه القانون على تملك الشركات التجارية للعقارات، على نحو ما جرى به نص المادة (8) منه، بحظر تلك الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين للعقارات، وألزمها بالتصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا بيعت جبرا، كما ألزم الشركات التي تنتقل فيها حصة الشريك الكويتي الى غير كويتي بعد العمل بأحكام القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة ايضا، وإلا بيعت جبرا.

واستثناء من حكم الفقرتين الآنفتين، أجاز القانون لشركات المساهمة (التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين) ولا يكون من أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارته او لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة حكم المادة (5)، ورتب القانون البطلان على مخالفة أحكامه، وحظر تسجيل التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكامه، وجعله من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكل ذي شأن طلب الحكم بالبطلان.

وإذ صدر القانون رقم 20 لسنة 2000 وسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول اسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وكان من المنطقي ان تطبق عليها آليات التداول في البورصة التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم الية غاية في السرعة والتعقيد، ومن ثم يكون من الصعوبة مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على اسهم الشركة المدرجة من اجل اخضاعها لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم(74) لسنة 1979 المشار اليه.

كما صدر الامر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، نصت المادة الاولى منه على استبدال الفقرة الثانية من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه، بإضافة حكم لها يُعفى بموجبه الشخص الذي ينتمي الى جنسية دولة عربية من التصرف في العقار او جزء منه اذا آلت اليه الملكية عن طريق الميراث عن والدته الكويتية.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل، على اضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه، تجيز الاولى منهما للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ان تتملك العقارات متى كان من بين اغراضها التعامل في العقارات وقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين، على ان يوزع على غير الكويتيين قيمة مقابل حصصهم نقدا، وعلى ان يصدر مرسوم بوضع ضوابط ذلك.

وتجيز الفقرة الثانية المضافة الإذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر بتملك العقارات اللازمة لمباشرة انشطتها بشرط الا يكون ذلك بقصد المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الاذن.

والزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون كلا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *