الإمارات: تغريم امرأة سبّت رجلاً على «الواتساب»
أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بتعويضه مادياً.
وتعود تفصيلات القضية التي نظرتها محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليها بسبّ الشاكي، ليتوجه الأخير إلى الجهات المعنية لفتح دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها.
بعد ذلك توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل وطالبت برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة إلزام الشاكي أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، تأسيساً على أن الشاكي دخل «حوش» منزلها دون إذنها وقام بتفتيش سيارتها، كما قام بإرسال رسالة لها عن طريق برنامج «واتساب».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قضاءً أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، مشيرة إلى أن الشاكي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بخصوص سب المشكو عليها له، وكانت المرأة قد أسست طلبها بالتعويض على أن الشاكي قام بدخول «حوش» منزلها وتفتيش سيارتها دون إذن منها، كما قام بإرسال عبارة تحرش غير لائقة بها، ومن ثم ليس هناك ارتباط بين الدعويَين.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها، قد قررت أنه سبق لها الذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشاكي، إلا أن المركز رفض فتح ملف إلا بعد انتهاء شكوى الشاكي، ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، لافتة إلى أن المشكو عليها قد أحيلت للمحاكمة الجزائية بتهمة سبّ المجني عليه (الشاكي) وتمت إدانتها، ومن ثم يثبت للمحكمة خطؤها، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها، أن تؤدي للشاكي 2,000 درهم وألزمتها الرسوم والمصاريف.