الاحتيال بـ «عاملات رمضان»!
يتفننون طرق ووسائل الكذب والاحتيال ويوهمون من يستعين بهم أنهم صادقون ووافون وأنهم يريدون في هذا الشهر الدعاء ولهذا هم ينشطون في نشر إعلاناتهم المضللة ويحددون أسعاراً جاذبة ومغرية لا تتجاوز 1000 ريال.
وحتى لا يقعون في الفخ الذين ينصبونه للآخرين يستخدمون أرقاماً لا تمت لهم باي صلة ويستعينون بروابط متغيرة حتى لا ينفضح أمرهم لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحجب الروابط الوهمية، لذلك دائماً وبسرعة البرق يغيرون من وقت لآخر تلك الروابط.
أسلوبهم الاحتيالي يعتمد على الترويج والتأكيد بوجود مكاتب للاستقدام لهم، وما إن تطمئن الضحية لهم حتى يبدؤن في تنفيذ مخططاتهم بعد أن يقبضوا منهم بعضاً من المال إذا لم يكن كل المال المتفق عليه، وأول خطواتهم إيهام الضحية أن كل الأمور تسير على وفاق وأنه لا داعي لمراجعتهم وأن بإمكانهم التواصل معهم في كل وقت على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني، وتصل العاملة من الخارج ويرن الهاتف «تعال استلم العاملة وصلت» ومن هنا تبدأ الحكاية.
استغلال الزيارات الشخصية
المكتب يقدم عرضاً لا يُرفض من الضحية يعتمد على إرسال العاملة المنزلية للتجربة، دون دفع أي أموال وبعد أيام من العمل ورضا الضحية يطلب منه تحويل المبلغ المتفق وما هي إلا أيام أو ساعات حتى يسمع صراخ من في البيت «العاملة هربت» وعلى الفور يتصل على الوسيط لكنه يسمع عبارة «إن الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة مؤقتاً» أو «إن الرقم المطلوب غير موجود»، ومن هنا يبدأ مشوار البحث عن الوهم والمحتالون.
ولا تتوقف طرق النصب والاحتيال عند هذا الحد في استقدام عاملات المنازل انتشار إعلانات توهم باستقدام عمالة منزلية تحت مسمى زيارة شخصية، والتي أوقعت الكثيرين في شراكهم، فهؤلاء ومن خلال إعلاناتهم المضللة يدعون قدرتهم على الاستقدام في غضون أيام قليلة وبعد الدفع يختفون.
«الموارد».. يقظة
لم تغفل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الإشكالات التي قد يتعرض لها البعض، ومحاولات المحتالين لاستغلال حاجة البعض للعمالة المنزلية عبر دس روابط خبيثة للاحتيال عليهم، فأنشأت موقعاً يطلق عليه مساند يستطيع من خلاله الراغب الاستعانة بالعمالة المنزلية في الدخول عليه ومعرفة هل المكتب من ضمن المكاتب النظامية أو هو مخالف ومحتال؟.
ونبّهت الوزارة، إلى أن المرخص لها بعمليات الاستقدام وجلب العمالة المنزلية أو غيرها من العمالة المتخصصة هي شركات الاستقدام ومكاتب الاستقدام، إذ يفرض عليها وضع ضمان بنكي قيمته 250 ألف ريال، إضافة إلى 5000 ريال عن كل عاملة منزلية يتم استقدامها لغرض التأجير، وغير تلك المكاتب والشركات المعتمدة هي غير رسمية.
«الجوازات» تحذر
حذرت المديرية العامة للجوازات، من نقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال، إضافة إلى الترحيل إن كان المخالف وافداً، أو بالعقوبتين معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيّد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.
7 سنوات و5 ملايين غرامة
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي أوضح أن نظام مكافحة الاحتيال المالي فرض عقوبات مشددة على مخالفيه فقد نصت المادة الأولى على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام كما بيّنت المادة الثانية العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
وأوضح القانوني بن دبشي، أنه وفق المادة الثالثة يعاقب كل من حرّض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
وشدد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أنه وفقاً للمادة الخامسة لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه، إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
وأشار إلى أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.