«البلديات»: ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل
ومن حالات تطبيق الضوابط، وجود مشروع غير هادف للربح، وأن يكون ضمن نطاق ومستهدفات برنامج حكومي أو صندوق حكومي أو جهة حكومية معتمدة. وشددت الضوابط على أنه تشكل لجنة في كل أمانة برئاسة الأمين، وعضوية المسؤول الأول في كل من قطاعات عدة، تختص بدراسة العقارات البلدية المستهدفة والأنشطة المستهدفة عليها، على أن يلتزم في الدراسة بالمعايير التي تحدد بقرار من الوزير، ويجوز أن يشتمل المشروع الخاضع للضوابط على أكثر من عقار بلدي مستهدف للتطوير والتشغيل على أن يقدم المتبرع دراسة مالية تشمل إمكانية تطوير المشروع، ملاءته المالية، آلية تغطية مصاريف التطوير، كما يقدم المتبرع دراسة عن مواصفات المشروع لا تقل عن الشروط والمواصفات الواردة في النموذج المعد من قبل البلدية. وتمثل هذه الدراسة أساس التزام الكيان غير الربحي عند تنفيذ المشروع.
وأوضحت الضوابط، أنه بعد موافقة الوزير على التعاقد على المشروع، يبرم عقد بين البلدية والكيان غير الربحي بحسب النماذج المعتمدة من الوزارة.
ويلتزم الكيان غير الربحي بتزويد البلدية بالتقارير الدورية اللازمة لمتابعة الالتزام ببنود العقد. ويجوز تمديد العقود الموقعة بموجب هذه الضوابط مدة أو مدداً لا يتجاوز مجموعها 10 سنوات.
وتضمنت الضوابط، أنه إذا أخل الكيان غير الربحي بشروط العقد ومواصفاته، فتوجه له البلدية إشعاراً يبين فيه نوع الخلل والسند النظامي والمعالجة المطلوبة لتصحيح الخلل وعلى الكيان غير الربحي أن يقدم خطة لتصحيح الخلل أو معالجته في مدة تتناسب مع نوع الخلل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإشعار.
وكشفت، أنه إذا لم تسفر إجراءات التصحيح أو المعالجة عن نتيجة إيجابية، فيجوز فسخ العقد واستعادة العقار بما عليه من منشآت، والبحث عن متبرع آخر للتعاقد معه على المشروع.