«التجارة»: إحالة 522 مخالفاً إلى النيابة العامة
وتضمنت المادة 260 في نظام الشركات، أن يتم فرض عقوبات على الجرائم الجسيمة بمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبات نظراً لقيام المدير أو المسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍ سجل متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة، أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، أو كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة استعمل أموال الشركة أو السلطة التي يتمتع بها ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو محاباة لشركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
وتضمنت المادة 261 من نظام الشركات المتعلقة بالجرائم الأقل جسامة معاقبة المتهم بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، وستفرض على كل مراجع حسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عملها التي يبدو أنها مخالفات جنائية، وكل من حصل على منافع أو ضمان أو وُعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت لأجل الإضرار بمصالح الشركة، وكل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري، أو كل موظف عام أفضى لغير جهات الاختصاص أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، إضافة إلى العديد من المخالفات المذكورة في المادة.
مخالفات نظام الشركات الجسيمة:
معلومات
مضللة عمداً
عمل ضد مصالح الشركة
العقوبات:
السجن 3 سنوات
غرامة لا تتجاوز
5 ملايين