السجن 7 سنوات و700 ألف عقوبة الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية
وكشفت مصادر «»، أن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يكون من خلال رفع طلب التنفيذ بصحيفة دعوى تودع إلى محكمة التنفيذ، وتحال إلى الدائرة المختصة بالتنفيذ، وتُنذر الدائرة الجهة المطلوب التنفيذ ضدها بمهلة 5 أيام بالنسبة للأحكام المستعجلة، و30 يوماً للأحكام الأخرى.
وأكدت مصادر «»، صدور اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم، وتضمنت 37 مادة لتفسير النظام، وتعالج اللائحة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد أجهزة الدولة وعلى الشركات المملوكة جزئياً للدولة، وتكون التبليغات بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك تكون بالوسائل الأخرى.
وبحسب محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة، يتم معالجة منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه والجرائم والعقوبات، ويعاقب الموظف العام إذا استغل سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب الموظف إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئياً أو كلياً بقصد تعطيل تنفيذه وذلك بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً أو وصول إجراءات التنفيذ وكان التنفيذ من اختصاصه ويعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10 آلاف عن كل يوم تأخير
وعالجت اللائحة آلية التنفيذ ضد أو لصالح الجهات الإدارية، ولمحكمة التنفيذ الإدارية أن تأمر ولو دون طلب بفرض الغرامة التهديدية المنصوص عليها في النظام، بحيث تفرض غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، وذلك في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضده بالتنفيذ بنفسه ولا يجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية.
وقرر النظام، معاقبة كل من اشترك في الامتناع عن تنفيذ السند أو تعطيله بالعقوبة ذاتها، وللمحكمة تضمين الحكم الصادر النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية عقب اكتساب الحكم القطعية. وعد النظام الامتناع أو تعطيل أو تنفيذ الأحكام الإدارية من جرائم الفساد والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وسمحت اللائحة بقرار من مجلس القضاء الإداري الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.
وكان مجلس القضاء الإداري، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، وافق على تسمية الشيخ عبدالله بن سعد السبر، رئيساً لمحكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى تشكيل عدد من الدوائر في مختلف المحاكم بالمملكة.
نفاذ معجل للأحكام
شددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم، على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
وأوجبت اللائحة، أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة القضائية على بيانات الدائرة والمحكمة، ويوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر ومنطوق الحكم والمهلة، ونوع السند وكافة البيانات المنصوص عليها نظاماً، كما أوجبت على طالب التنفيذ أن يرفع طلبه لدى المحكمة المختصة بحيث تتضمن بيانات رافع الطلب أو من يمثله وبيانات السند واسم طالب التنفيذ وجنسيته وهويته وعنوانه واسم المنفذ ضده وهويته أو ما يقوم مكانها للجهات الاعتبارية وتاريخ التقديم وترجمة معتمدة للمستندات غير العربية وكافة البيانات المنصوص عليها نظاماً، ولا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينهما.
5 أيام مهلة
في ما يتعلق بالتنفيذ ضد الجهات الإدارية من وزارات وهيئات حكومية فتصدر محاكم التنفيذ الإدارية فور إحالة الطلب إليها إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة و30 يوماً في ما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار ما لم ترَ الدائرة تحديد مهلة أقل ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وللدائرة أن تبلغ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء وتتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند من خلال نموذج معد لذلك. وفي حال تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ دون أن يتم ذلك؛ بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها نظاماً، ولا تعد الجهة مستوفية الإجراءات إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استيفاء جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها، وعليها أن تشعر الدائرة فور الاستفسار مع إرفاق ما يثبت ذلك، وإذا تبين استيفاء الجهة ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ فتصدر دائرة التنفيذ من تلقاء نفسها الإنذار إلى وزارة المالية، وللدائرة عند الاقتضاء أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.