«العدل» و«الموارد» تعززان تسوية المنازعات ودياً جذباً للكفاءات
وكشفت مسودة التعديل تشكيل لجنة من وزارتي (العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً من خلال التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع العمل في دائرة اختصاصه قبل رفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية، والنظر في مناسبة اقتراح النصوص النظامية اللازمة لذلك ورفعها.
ويسهم التعديل الجديد، في تحقيق المستهدفات الآتية، منها تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها ومراعاة المرونة؛ تحقيقاً للفاعلية، بما لا يخل بالضمانات ورفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات وتجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية، وتسوية المنازعات الناشئة عنها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق المستهدفات الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجاذبيتها للكفاءات.
وأشار التعديل الجديد إلى مادة بنظام العمل، وهي: للعامل وصاحب العمل عند نشوء نزاع بينهما في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية أمام الإدارة المختصة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وإذا تعذرت التسوية الودية للنزاع وفق ما هو منصوص فللمدعي التقدم بدعواه أمام المحكمة العمالية. ويصدر الوزير بالاتفاق مع وزير العدل القواعد المنظمة لإجراءات التسوية الودية.
وأكدت مسودة التعديلات أنه تمّت دراسة الموضوع في ضوء القوانين المقارنة في عدد من الدول، ومنها: (البحرين، والكويت، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمغرب، ومصر، والجزائر، وكندا، وسنغافورة).