«القضاء» يلزم أمانة جدة بشطب مخالفتين بـ 6.3 مليون على سيدة أعمال
وتتلخص وقائع الدعوى، طبقاً لمصادر «»، في أن مستثمرة سعودية تملك مشروعاً استثمارياً بموجب عقد مع أمانة جدة، فوجئت بفرض 5 غرامات مالية متعددة عليها من الأمانة بقيمة 6 ملايين و800 ألف ريال، فقررت تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية تطلب فيها إلغاء الغرامات.
وقالت المستثمرة في دعواها، إن لديها عقداً استثمارياً بتأجير مشروع محطة تجميع مركبات ومعدات وهياكل تالفة ومهجورة، وتلقت من الإدارة المشرفة بأمانة جدة ما يفيد بتسجيل 5 مخالفات عليها، ما بين عدم وجود سفلتة وإنارة بالموقع وتشليح مخالف وعدم كبس مركبات، فتقدمت للمحكمة بنسخ من العقد الاستثماري والمخالفات المقيدة عليها. مشيرة، إلى أن أمانة جدة خالفت إجراءات توقيع الجزاءات والمخالفات طبقاً للعقد المبرم معها التي تنص على خطوات تراتبية من إشعار ثم إنذار قبل تطبيق الجزاءات.
وأوضحت المستثمرة، أن المخالفات والغرامات المقيدة عليها بلغت 5 مخالفات مفصلة بنوع المخالفة وقيمتها، ولفتت إلى أن المخالفة الخامسة كانت مجهولة دون تفاصيل بلغت قيمتها 6 ملايين ريال. وطلبت المحكمة من ممثل الأمانة الرد على الدعوى، فقدم الممثل مذكرة جوابية تتمسك بسلامة الإجراءات المتخذة ونظاميتها، كما قدم ممثل الأمانة للمحكمة عدداً من المذكرات توضح المخالفات والغرامات التي تم رصدها على المشروع، وخلص إلى طلب الحكم برفض الدعوى وعدم قبولها. في المقابل، استمعت المحكمة إلى طرفي النزاع، واطلعت على طبيعة العلاقة التعاقدية وعقد الاستثمار بين الأمانة وسيدة الأعمال وعلى تفاصيل المخالفات المقيدة على المشروع الاستثماري، وخلصت المحكمة إلى أن المخالفات الخمس ثابتة بحق المصنع ما يؤيد صحتها ما تنتهي معه المحكمة في المخالفات الخمس برفض مطالبة صاحبة المصنع إلغاء الجزاءات الصادرة بحقها، وقررت إلزام صاحبة المصنع بسداد المخالفات الخمس لصحتها. أما عن المخالفة السادسة المسجلة على المصنع والموصوفة بأنها مجهولة التفاصيل، فقد خلصت المحكمة إلى إلغاء المخالفة استناداً لبنود العقد كون المخالفة لم تثبت وأنها تمت بعد نهاية مدة العقد بين المستثمرة صاحبة المصنع وأمانة محافظة جدة.
وقررت المستثمرة وأمانة جدة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإداري، وعقدت دائرة استئناف ثلاثية جلساتها واستمعت إلى طرفي النزاع، واطلعت المحكمة على المستندات المقدمة من محامي المستثمرة وحصر طلباته في التمسك بإلغاء المخالفات الخمس، في حين طالبت أمانة جدة بالمصادقة على جميع المخالفات وتأييدها، وذكرت محكمة الاستئناف، أن محكمة الدرجة الأولى طلبت من ممثل أمانة جدة تقديم محاضر المخالفات المنسوبة للمستثمرة صاحبة المصنع، واستمهل الممثل جلسات عدة لتقديمها ولم يفعل، ثم اكتفت الدائرة بدرجة التقاضي الأول عن هذا الطلب وقضت ضد المدعية بقول مرسل لا دليل عليه؛ مما يكون معه الحكم معيباً بقصور التسبيب، كما أن قول محكمة الدرجة الأولى، إن صاحبة المصنع لم تقدم البينات على نفي صحة المخالفات المنسوبة إليها هو خلاف الأصل؛ لأنها مدعى عليها من قبل الأمانة بارتكابها المخالفات، وعلى الأمانة كون المستندات تحت يدها أن تقدم ما يثبت صحة المخالفات، وجميع المخالفات المنسوبة لمالكة المصنع لم تقدم عليها محاضر ضبط تثبت صحتها.
كما أنها مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وخلصت محكمة الاستئناف في حكمها إلى شطب المخالفة الأولى بغرامة 300 ألف ريال وشطب المخالفة الخامسة بغرامة 6 ملايين ريال والإبقاء على بقية المخالفات بغرامات إجمالية بـ500 ألف ريال.
المحامي سعد أحمد الباحوث، أوضح أن المحاكم الإدارية تعتبر هيئة قضائية مستقلة عن القضاء العام بوزارة العدل وتتبع ديوان المظالم، مهمتها الرقابة القضائية على القرارات الإدارية لضمان سلامتها من العيوب والثغرات القانونية سواءً أكانت من ناحية الشكل، أو السبب أو الاختصاص أو مخالفتها للوائح والنظام أو الخطأ في تطبيق اللوائح والأنظمة وتأويلها.
وكشف الباحوث، أن محكمة الاستئناف صححت في هذا الحكم ما صدر عن أمانة جدة وشطب غرامتين اثنتين بمبلغ كبير بعد أن درست وتحققت من صحة أسانيد المستثمرة في مواجهة أمانة جدة، ومما يلفت النظر أن محكمة الاستئناف تبين لها أن المدعى عليها (أمانة محافظة جدة) لم تقدم ما يثبت ضبط المخالفات الواردة في الحكم الابتدائي، ولم تثبت الإجراءات التي قامت بها حيالها رغم طلب الدائرة الابتدائية منها ذلك، إذ إن عبء إثبات وقوع المخالفة وصحة إجراءات ضبطها يقع على عاتق المدعى عليها، ولم تقدم سنداً عليه، فتكون بذلك الإجراءات معيبة في شكلها، والمخالفة غير ثابت وقوعها من المخالف بحسب قرار الاستئناف. وأضاف الباحوث: تختص المحاكم الإدارية بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، وفي قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها. وقال، إن رقابة المحكمة الإدارية تختص بالنظر في القرار الصادر عن الوزارة أو الجهة الحكومية من حيث مشروعيته وخلوه من عيوب القرار الإداري أو من حيث صدوره من جهة غير مختصة، والتأكد من عدم الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمال الحق، أو مخالفته للأنظمة واللوائح.
على من يقع عبء الإثبات ؟