بدء رصد المخالفات البلدية وفقاً لجدول الجزاءات المحدّث
وتبقت 30 يوماً على تطبيقها على المحلات والمنشآت، مع مراعاة التدرج في تحديد الغرامات بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من الناحية الاقتصادية، وحددت قيمة أعلى مخالفة بـ 50 ألف ريال. وكانت الوزارة صنفت في ذي القعدة الماضي المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة؛ ومراعاة أحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.
وشمِل التعديل على المخالفات تقسيمها إلى 9 مجموعات، تمثلت في مخالفات الأنشطة التجارية، مخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، مخالفات الطرق والشوارع، مخالفات البناء، مخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية، مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية.
ومنح التعديل مهلة 90 لتصحيح مخالفات الطرق والشوارع ومخالفات البناء العامة من تاريخ الاعتماد، كما منح المحلات والمنشآت فترة امتدت 120 يوماً لتصحيح أوضاعها ابتداءً من 19/11/1444هـ، على أن يستمر العمل بالتصنيف الحالي إلى حين انتهاء فترة توفيق الأوضاع الخاصة بكل مجموعة.
ومن مخالفات الطرق التي سيتم تطبيقها قفل الشوارع دون ترخيص ويعاقب مرتكبها المقاول بالغرامة بين 6 آلاف إلى 30 ألفاً لكل موقع، مع تصحيح المخالفة وتحمل تكلفة الأضرار والناتجة أو إصلاح التالف.
أما استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة فغرامتها 10 آلاف الحد الأدنى و50 ألفاً الحد الأعلى على المقاول أو الجهة المقدمة للخدمة، مع تصحيح المخالفة ومضاعفتها عند التكرار، وعند عدم وجود مراقب أمن وسلامة في الموقع تبدأ الغرامة بـ 4 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألفاً، ونفس العقوبة خصصت لحالة عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل الحفرية، والحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات.
ووفق الجدول المعدل فإن المبنى المقام خلافاً للمخططات المرخص بها بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يخالف أنظمة البناء للفلل السكنية تبدأ الغرامة من 200 ريال وتصل إلى ألف ريال، كما يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، أما الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، فيمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها ويجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة وكل مقاول يشترك في إقامة مبنى دون رخصة بناء تبدأ الغرامة من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفاً، وعند اشتراكه في الهدم أو الترميم دون رخصة فالغرامة تبدأ من ألفي ريال وتصل إلى 10 آلاف.
وشدد التعديل على أن عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني تبدأ غرامة المخالفة بـ 200 ريال وتصل إلى ألف ريال، وفي حال عدم وضع ملصقات لخيارات الدفع الإلكتروني الغرامة موحدة 200 ريال، وعند الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تبدأ المخالفة بـ 400 ريال وتصل إلى ألفي ريال.
الغرامات حسب تصنيف البلديات
بيّن الجدول المحدث للمخالفات أن ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي يعد مخالفة جسيمة وعقوبتها 10 آلاف كحد أدنى، و50 ألف ريال كحد أعلى، وتكون القيمة حسب تصنيف الأمانات والبلدية، على أن تضاعف الغرامة عند التكرار ويتبعها أيضاً إغلاق المنشأة حتى إصدار الترخيص.
وتضمن التعديل وضع حد للاجتهادات الرقابية ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري، و4 مستويات لسداد المخالفات تعتمد على حجم المنشأة، إذ تسدد المنشآت الكبرى 100% من قيمة المخالفة تتدرج لتصل إلى 25% فقط من قيمتها في المنشآت متناهية الصغر. كما تضمن التدرج في الغرامات أيضاً بحسب نوع المخالفة، وتكرارها.
وتتقسم المخالفات إلى 5 مستويات بحسب تصنيف الأمانات والبلديات والتي تنقسم إلى أمانات كبرى وعددها 5 وهي أمانة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والشرقية وجدة، وأمانات أخرى عددها 12، وبلديات (أ، ب، ج، د، هـ)، كما تنقسم المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة.