تعديلات في نظام «المرئي والمسموع».. منع إلحاق الضرر بحقوق المرأة وكرامة الأشخاص
واشترطت الضوابط، عدم الإخلال بثوابت المملكة والدعوة إلى العنف وعدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أو عِرْقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو أيديولوجية، أو اجتماعية هدَّامة وعدم الاعتماد على ادِّعاءات وبيانات خاطئة، مِن شأنها أن توقع الآخرين في الخطأ، وعدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة أو الطفل وعدم المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، أو التقليل مِن قَدْرهم أو الإساءة إليهم وعدم التطرق لِمَا قد يَضُرُّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة.
كما شددت اللائحة، على عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يُؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي للمملكة، كما يشترط للشركات المرخصة خارج المملكة والتي تُقدم خدمات إعلامية مرئية ومسموعة لمستفيدين داخل المملكة، أن يكون لها فرعٌ رئيسي، أو مكتب تمثيل في المملكة.
وحدد التعديل الرسوم المالية لتراخيص الأنشطة الإعلامية مثل ترخيص استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره 20,000 ريال لترخيص الاستيراد وتوزيع المحتوى المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة أو الأجهزة المشغلة لها، ترخيص توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية 30,000 ريال للترخيص، ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع 2,000 ريال، تراخيص لتشغيل استوديو إنتاج 2,000 ريال، تراخيص استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة 20,000 ريال، وتثبيت ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي 15,000 ريال لمدة 3 سنوات.