تمكين «التأمينات» من التسوية مع المخالفين للإعفاء من الغرامات
وأضاف مجلس الوزراء فقرة جديدة على المادة الثانية والستين من النظام. وجاء نص الفقرة الجديدة كالتالي «يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة». بحسب ما نشرته صحيفة أم القرى.
وتنص المادة الثانية والستون على عدة عقوبات لمن يخالف أحكام النظام ولوائحه، مثل معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تفديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة 10 آلاف ريال، ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته. وتُكوّن لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة تحال إلى الجهة المختصة.