عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة
ومن الشروط أيضا أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، وأن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة وموثقة بالطرق النظامية وأن تكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة، ويكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي منشأة تدريبية غير ربحية. ووفقا للقواعد يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها والوحدات التدريبية، ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة وأي تعديلات تطرأ عليها، ويقدم الخاضعون لهذه القواعد سنوياً طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات، ويجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية، وأن يتضمن إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب. وشددت القواعد على أنه إذا ثبت للهيئة أن من صدر له قرار بعدم الخضوع لجباية الزكاة قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام هذه القواعد، فللهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع لجباية الزكاة، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوافرة وفقاً لأحكام اللائحة.