لا عبرة بالظن.. الضرر يزال.. الجهل ليس عذراً
وشدد النظام على التعويض المعنوي لأول مرة، ويعود ذلك لتقدير المحكمة المختصة. وبيّن دعاوى الإثراء بلا سبب، ومدة انقضاء الدعوى، والتنفيذ العيني، وتصرفات المدين، وحبس المال، إضافة إلى الإعسار. كما كشف النظام عن عقد البيع، والملكية، والتزامات كل الأطراف، والقواعد المنظمة للبائع والمشتري، إضافة إلى البيع في مرض الموت، إلى جانب عقود الهبة والرجوع فيها، والقروض، وعقود الصلح، وعقد المسابقة، والإيجار، والإعارة، وعقود المقاولات، وعقود الإيداع، وتحدث النظام عن عقود المضاربة وأنواعها وآثارها، وعقود الكفالة، والتأمين، والحقوق العينية، وحدد أسباب كسب الملكية من أموال وعقارات ومعادن ومياه وآثار وصيد.
وأوضح النظام الشفعة، وشدد ألا تسمع دعوى الشفعة بعد ١٨٠ يوماً على البائع أو المشتري، كما أوضح حق الاستعمال، وحق السكنى، والارتفاق.
وشدد النظام على أن الأصل براءة الذمة، وأن اليقين لا يزول بالشك، وأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وأن العادة محكمة، وأن الأمور بمقاصدها، ولا ينسب إلى ساكت قول، ولا عبرة بالظن، وأن الضرر يزال، وأن جلب المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن التابع تابع، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، وأن الجهل بالحكم ليس عذراً.