لا علاوة تربية خاصة لغير المختصين في برامج الإعاقة بالمدارس
وبينت الوزارة، في ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة للعام الدراسي الحالي 1445هـ، أنه يشترط لصرف العلاوة أن يكون الموظف شاغلاً أو مؤدياً لمهمات الوظيفة وفق المادة 26 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، على أن تصرف النسبة من أول مربوط من المرتبة التي يشغلها الموظف لشاغلي الوظائف التعليمية ومن الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف للوظائف الإدارية والكوادر الأخرى، وأن يكون صرف العلاوة شهرياً، إضافة إلى راتب الوظيفة، وتخفض بنسبة انخفاض الراتب على أن تصرف العلاوة بموجب قرار يصدر من إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم.
وشددت وزارة التعليم، على التقيد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة التي تصدر من قبل الإدارة العامة للتخطيط المدرسي على ألا تصرف العلاوة عند التعويض عن الإجازات أو عند الابتعاث والإيفاد.