محامية لـ«»: «وثائق الصلح».. سند تنفيذ يطبق جبراً بحكم القضاء
فيما أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الصلح هو الخيار الأول لتسوية النزاعات قبل قاعات المحاكم واللجوء إلى القضاء، أوضحت المحامية سميره بنت أحمد الجهني لـ«» أن وثائق الصلح تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة بالوثيقة.
وقالت: «إن محاضر الصلح، وهي متاحة إلكترونياً ضمن الخدمات العدلية، عبارة عن وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا، وفقاً للمادة 20 من قواعد المصالحة».
وأضافت: «يحرر المصلح وثيقة يبين فيها جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويدون فيها كافة التزامات الأطراف بشكل واضح دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية».
وأشارت إلى أن وثيقة الصلح يجب أن تتضمن ملخصا للمنازعة وطلبات الأطراف، والتسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها.
وحذرت المحامية الجهني من التهاون في وثائق الصلح من جانب الأطراف المتنازعة، كونها تعد مباشرة سنداً تنفيذياً متى استوفت شروطها، بناءً على الفقرة 3 من المادة 21 من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ التي تنص على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء».
ولفتت إلى أن السندات التنفيذية وثائق الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الفقرة 9/4 على أنّ: «الجهات المخولة بإصدار وثائق الصلح هي المرخص لها من جانب وزارة العدل».
يذكر أن وزارة العدل كشفت أخيراً ارتفاع عدد وثائق الصلح الإلكترونية الصادرة من مركز المصالحة لتتجاوز الـ200 ألف وثيقة صلح عبر منصة «تراضي» الإلكترونية.