مركز الأزهر للفتوى: الحُليّ لا زكاة فيه
قال ابن قدامة: «ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ» هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..
ولفت المركز إلى أن السادة الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحُليّ مُطلَقاً؛ سواء كان معدّاً للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، وبناءً عليه: من أخذ برأي الجمهور فلا تجب الزكاة، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ والخروج من الخلاف مستحب.