مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية للتأمين ضد التعطل عن العمل
وقدمت المؤسسة تعديلا في اللائحة، بحيث يتم تعديل الفقرة 2 من المادة 3 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
ويهدف التعديل إلى رفع مدة تقييم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح للمؤسسة نظرة شمولية أفضل على الاحتياجات التمويلية للصندوق، ودراسة الإصلاحات الاستراتيجية على النظام والمنافع المصروفة، وقياس تأثير التغيرات الاقتصادية المؤثرة على سوق العمل بما يحقق استراتيجية المؤسسة والآثار الإيجابية على سوق العمل.
وتنص الفقرة 2 من المادة 3 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل بعد التعديل، تعدل الاشتراكات بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل أربع سنوات وفق الآتي: خفض الاشتراكات بنسبة 0.5% في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الأربع 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة منها، رفع الاشتراكات بنسبة 0.5% في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الأربع عن 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.