هوس «الترند واللايك» !
ما يبثه البعض عبر منصات التواصل حقق مزيجاً من التلوث السمعي والبصري، فالحالمون بالثراء السريع باتوا كُثراً، ولا يتوانون في تقديم كل التنازلات من أجل مواكبة التريند وجني الأموال، رقص وتعر وألفاظ نابية، وإيحاءات جنسية، وعرض أسرار البيوت وكشف المستور، واستغلال للأطفال والعمالة المنزلية، وضرب عادات المجتمع وقيمه بعرض الحائط.
إيحاءات وأوضاع غير لائقة
ما يحدث بمثابة جنون استوجب تدخل الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة وردع كل مخالف لها، فأعلنت شرطة المنطقة الشرقية إيقاف امرأة في مدينة الدمام؛ لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيّاً ذا مضامين وإيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة، وقال (الأمن العام): إنه «تم إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها للنيابة العامة».
السيدة ظهرت في بث لها عبر منصة السناب شات في أوضاع غير لائقة، وهي تصدر إيحاءات جنسية وتصرفات غير مسؤولة لتخالف نظام الجرائم المعلوماتية والمساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة.
وفي منطقة الرياض، ألقت دوريات الأمن القبض على مقيم من الجنسية السودانية، لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب العامة، وقام المقيم بمجموعة من السلوكيات التي لا تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، لتتم إحالته للنيابة العامة لردعه.
احترام الأماكن العامة
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر بن داخل الجعيد، أوضح أن الآداب العامة والذوق العام عبارة عن مجموعة سلوكيات تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، التي يعمل للمحافظة على تلك القيم والمبادئ وضرورة احترام خصوصيات الآخرين، ويجب على كل من يرتاد الأماكن العامة احترام القيم والمعتقدات والتقاليد السائدة في المملكة، وهو ما شددت عليه المادة الثالثة من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي يجب الالتزام بها في الأماكن العامة والظهور بالمظهر اللائق وعدم مخالفة اللائحة. والأماكن العامة هي التي يرتادها الناس مجاناً أو بمقابل مثل الأسواق والمجمعات التجارية، والمطاعم والمقاهي، والفنادق، ودور السينما والعرض، والملاعب، والحدائق والمتنزهات، والأندية الرياضية، والمنشآت الطبية، والمراكز التعليمية، والطرق والممرات العامة، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة.
التصوير بلا إذن.. مخالفة
نبّه اللواء متقاعد الجعيد، من بعض مخالفات الذوق العام، ومنها ارتداء زي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً وأشكالاً تخدش الذوق العام، أو الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على الجدران العامة، أو متعلقات الأماكن العامة من غرف ومنشآت وأماكن استراحة، وغيرها، أو التلفظ بالأقوال التي تمس الذوق العام، أو تلحق الإيذاء والضرر لمرتادي المكان العام.
ومن مخالفات الذوق العام التي لا يتنبه لها البعض ممارسة أفعال تلحق إيذاءً أو ضرراً أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة، أو إزعاجاً للآخرين بصوت الموسيقى في الأماكن العامة، أو تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الأحداث المرورية أو غيرها دون إذن.
وحذّر اللواء متقاعد مسفر الجعيد، من ارتداء ملابس ذات دلالة عنصرية، أو طائفية، أو إباحية، أو ترويج لتعاطي الممنوعات، أو ارتداء ملابس تحمل عبارات خادشه للذوق العام، وارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة، أو تجاوز الحواجز للدخول الى الأماكن العامة، وإشغال مقاعد كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، أو البصق وإلقاء النفايات في الأماكن العامة، وإبقاء مخلفات الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، وأي تصرف خادش للحياء العام، ويحمل دلالة جنسية واضحة.
السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة
حذَّرت النيابة العامة مجدداً من تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على كل من يمس النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة، وذكرت فيها أن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال سعودي.
وقالت: إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية؛ يُعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال.
إشاعة الفتنة والإثارة
اعتبر المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز بن دبشي، مخالفة الآداب العامة تستوجب عقوبة تعزيرية، خصوصاً أن الأنظمة السعودية، تشدد على ضرورة المحافظة على الآداب العامة. وأكد أن المساس بالنظام العام والقيم الدينية أو الآداب العامة يستدعي العقوبة المقررة من القاضي تعزيراً حسب درجة الفعل المخالف، والآداب العامة هي المعتقدات الدينية والمبادئ النابعة منها، وهي أعراف متأصلة ومتوازنة والخروج عنها فيه من إشاعة الفتنة والإثارة، ولا يجوز الخروج عنها ويجب احترامها؛ لأنها قواعد آمرة نصت عليها أغلب الأنظمة السعودية، وتناولتها في موادها، مما يستدعي تعزير مخالفيها.
وكشف المحامي بن دبشي، أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية؛ يُعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال؛ وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.