16 مادة لتنظيم القطاع الإعلامي تحت مظلة واحدة
استقلال مالي وإداري
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
وتهدف الهيئة، إلى تنظيم قطاع الإعلام في المملكة وأنشطته المختلفة، ونشاط البثِّ الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها؛ التي تتضمن وضع السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة واختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، وتحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة؛ التي تتضمن وضع المواصفات الفنية الخاصة للأجهزة المستخدمة في أجهزة البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة، بالإضافة إلى الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في ما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات، وتنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، وتحديد ضوابط أداء المهن الإعلامية، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، محلياً وخارجياً، لتحقيق أهدافها.
وتتضمن الأهداف مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقاً لما تقضي به الأنظمة وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعلام، وفقاً للإجراءات النظامية، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها في مجال تنظيم الإعلام، والاشتراك مع الجهات الأخرى المماثلة، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها.
وتضمنت المادة الرابعة نقاطاً عدة: أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من ممثل من وزارة الداخلية، ممثل من وزارة التجارة، ممثل من وزارة الإعلام، ممثل من وزارة الثقافة، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة الاستثمار، ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضواً، ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأن تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة السابقة عن الثالثة عشر أو ما يعادلها.
الإشراف الإداري
ويتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص الموافقة على السياسات والإستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها، وإقرار هيكل الهيئة التنظيمي، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، وإقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، ولما تقدمه من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وتعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. بالإضافة إلى اعتماد تقرير مراجع الحساب، النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة، الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، قبول الهبات والتبرعات والمنح، الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
الاجتماعات السنوية
يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس لس أومن ينيبه كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال..
ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس في المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت، ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
وللعضو المعترض، تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للمجلس عند الحاجة أو في الحالات المستعجلة أو وفقاً لما يقدره رئيسه أو من ينيبه عقد الاجتماعات السنوية والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.
أمين ورئيس تنفيذي
يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس بناءً على ترشيح الرئيس يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.
ويكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى اقتراح السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس، اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس، كما يتولى إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس، إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس، التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
بالإضافة إلى الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، تعيين منسوبي الهيئة، إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وأي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
موارد الهيئة
وتتألف موارد الهيئة من المخصصات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي، المقابل المالي عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها، ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح، عوائد استثمارات الهيئة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع جميع إيرادات الهيئة في حساب وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
وتفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها للعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
ويكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة وترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه. وترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة. يعين المجلس مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم للعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى
المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.