5 إجراءات إلزامية للتعامل مع «الكوارث البیئیة»
ونبّهت على الأشخاص بمن فیهم مشغلو الوسائط البحریة فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بیئیة بتفعيل التدابير المتعلقة بالحالة؛ وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنیة، إلى جانب الالتزام بالتدابیر والخطط التي یضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البیئیة.
وحظرت اللائحة على الأشخاص، بمن فیهم مشغلو الوسائط البحریة، إعاقة عمل المفتشین البیئیین، ومنعهم من الدخول إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحریة أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البیئیة، مشددةً على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقید بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسیق في ذلك مع المركز، إلى جانب الالتزام بتوفیر الكوادر البشریة المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفیذ الخطة الذاتیة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البیئیة المحتملة.
وتضمنت اللائحة إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البیئیة، إذ يعد الأشخاص، بمن فیهم مشغلو الوسائط البحریة والمنشآت الحیویة والحساسة، تقریراً فنياً بعد انتهاء الحالة الطارئة والكارثة البيئية متضمناً معلومات عدة؛ منها وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة، ومصدر الحالة الطارئة أو البیئیة والكارث وسببها، ووصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للحالة الطارئة، وإعداد خطة عمل لتطبیق الإجراءات التصحیحیة المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة، خلال 30 يوماً متضمنة معلومات منها ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة وتحلیل للأسباب الجذریة لوقوعها، وكیف تمت إدارتها، وأوجه القصور فیما یتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البیئیة، على أن يقوم المركز خلال 30 يوماً بإصدار ملاحظاته بشأن الخطة، إضافة إلى احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.
عقوبات وغرامات
وشملت اللائحة عقوبات وغرامات مالية لمخالفي اللائحة، وقدرت غرامة خمسة آلاف ريال كحد أدنى، و10 آلاف ريال كحد أقصى في حال عدم الالتزام بتقدیم تقاریر التدقیق الذاتي لتقییم حالات الاستعداد والجاهزیة أو في حال عدم التزام النشاط بإعداد وتقدیم الخطة الذاتیة، وتصل العقوبة لإيقاف المنشأة مؤقتاً إذا لم تلتزم بتقديم الخطة بعد إقرار الغرامة، وتصل غرامة عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البیئیة التي یحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البیئیة إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى و10 آلاف ريال كحد أقصى. وترتفع الغرامة إلى 20 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال في حال عدم الالتزام بتنفیذ الخطة الذاتیة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بیئیة طارئة للنشاط الذي تمارسه المنشآت، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعویضات المترتبة على عدم التنفيذ. وفي حال عدم الالتزام بالتدابیر والخطط التي یضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية فإن الغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كحد أدنى و2 مليون ريال كحد أقصى، فيما تفرض غرامة خمسة آلاف ريال كحد أدنى و100 ألف ريال كحد أقصى في حال عدم رفع تقریر فني عن هذه الحالات الطارئة والكوارث، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، أو في حال الامتناع عن إعداد وتنفیذ خطط العمل لتطبیق الإجراءات التصحیحية.
5 ملايين مخالفة.. الإجراءات
تتدرج الغرامة من 1000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال في حال تضمین معلومات أو بیانات أو نتائج غير صحیحة في التقارير التي تقدم إلى المركز، فيما تقدر الغرامة بـ50 ألف ريال في حال عدم تزوید المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها، أما في حال عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البیئیة فتفرض غرامة 10 آلاف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أعلى.
ونوهت الوزارة، بأن غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحمایة الأوساط البیئیة تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى خمسة ملايين ريال كحد أعلى مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، أما في حال استخدام أي من المشتتات الكیمیائیة دون الحصول على موافقة المركز، أو تقدیم مبررات یقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها فتفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل 1م2 مشتت كيميائي تم استخدامه.