التماس ضد حرمان أهالي القاصرين الفلسطينيين المدانين بـ"مخالفات أمنية" من مخصصات الرعاية الاجتماعية

قدم مركز عدالة، اليوم الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا، يطالب فيه بـ"إلغاء التعديل رقم 251 لقانون التأمين الوطني، والذي يحرم أهالي القاصرين الفلسطينيين المدانين بتهم أمنية من مخصصات الرعاية الاجتماعية".
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وأكد أنه "يستهدف هذا القانون مواطني الداخل الفلسطيني وسكان القدس المحتلة."
جاء في الالتماس، الذي قدمته المحامية لبنى توما من مركز عدالة، أن "هذا القانون غير دستوري وينتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية في المساواة والعيش بكرامة والملكية، كما أنه يميّز بشكل متعمد ضد العائلات الفلسطينية".
وأكد الالتماس أن "القانون ليس سوى محاولة مباشرة للالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر عام 2021، والذي أبطل قانونًا مماثلًا كونه يمسّ جوهريّا بحق المساواة والكرامة".

وقال عدالة إن " القانون الجديد، الذي تم المصادقة عليه في 19 تشرين الثاني 2024، يحرم بشكل شامل أهالي المحكومين بتهم أمنية من سلسلة من المخصصات الحيوية، بما في ذلك مخصصات الأطفال، ومنح التعليم الدراسية، والنفقة، وعلاوة المُعالين لمخصصات أخرى، وعلاوة الوالدين في إطار قانون ضمان الدخل. كما يعتمد القانون التعريف الأوسع لهذه المخالفات، الذي يتيحه قانون مكافحة الإرهاب. يُطبق القانون أيضًا بأثر رجعي، بحيث يشمل الحرمان من المخصصات الأهالي الذين يقضي أطفالهم أحكامًا بالسجن فعليًا عند دخول القانون حيز التنفيذ".
المسّ المتعمد بالعائلات الفلسطينية والعقاب الجماعي
يؤكد التماس عدالة أن "القانون يرسّخ التمييز غير المتناسب بين أهالي القاصرين المدانين بمخالفات أمنية وأولياء أمور القاصرين المدانين بمخالفات جنائية أخرى. كما يستند هذا التمييز إلى تصنيف على أساس عنصري، مما يخلق آلية عقاب جماعي تُلحق الضرر بالعائلات الفلسطينية بشكل شبه حصري".
ووفقا لعدالة "توضح المعطيات مدى التمييز الجوهري الكامن في أساس هذا القانون، فوفقًا لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية، اعتبارًا من آذار 2024، من بين 194 سجينًا أمنيًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، هناك 183 فلسطينيًا، ما يُظهر أن القانون يهدف إلى المسّ المتعمد بالعائلات الفلسطينية، كما يُستخدم فعليًا كأداة عقابية على أساس عنصري".
بالإضافة إلى ذلك، أكد الالتماس أن "القانون يلغي المخصصات المخصصة لضمان الحد الأدنى من الدخل والمعيشة ومنع التدهور إلى الفقر، مما يؤدي إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية لدى الأسر الفلسطينية التي تعاني غالبيتها العظمى من الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي".
وأشار إلى أن "هذا التشريع مبني على دوافع عنصرية وانتقامية، ويستغل الوسائل الاقتصادية لمعاقبة الأهالي على تصرفات أطفالهم. يسيء القانون استخدام نظام الرعاية الاجتماعية كأداة للقمع السياسي، ويقوض المبادئ الأساسيّة للمساواة والحقوق الاجتماعية".
الكنيست يسن قانونًا غير دستوري
شدد عدالة على أنه "سنَّ الكنيست هذا القانون على الرغم من الإدراك المسبق والواضح للمشرّعين لانتهاكه المعايير الدستورية التي حدّدتها المحكمة العليا في قراراتها. ويعكس إصرارهم على تمرير القانون، رغم انعدام أي أساس دستوري، تجاهلًا منهجيًا للحقوق الأساسية عندما يكون الفلسطينيون هم المستهدفون".
وأكّد الالتماس على أن "المشرّعين اكتفوا بتصحيح خلل إجرائي ضيق يتعلق بهوية الجهة المخوّلة بتحديد ما إذا كانت الجريمة المرتكبة تعتبر 'عملًا إرهابيًا'، رغم أن القانون الحالي، باستثناء هذا التعديل المحدد، يرسخ الإجراء الملغي في حينه، بل ويزيده سوءًا ويعمق انتهاك الحقوق الأساسية. كما يحوّل مرة أخرى نظام الرعاية الاجتماعية إلى أداة عقابية عنصرية وانتقامي".
وصرّحت المحامية لبنى توما من مركز عدالة: "يشكّل القانون حلقة جديدة في منظومة القوانين التمييزية التي تسحق الحقوق الدستورية للفلسطينيين، مما يعزز وجود مسارين قانونيين منفصلين في النظام الإسرائيلي، ويكرّس سياسة الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين".
وأضافت توما أن "هذا القانون يجسّد عقيدة ترى في الطفل الفلسطيني تهديدًا أمنيًا، وتسعى لتجريده وعائلته من الحقوق الأساسية، حيث يُستخدم الطفل لمعاقبة الأهل، والأهل لمعاقبة الطفل، من خلال فرض عقوبات اقتصادية شديدة إلى جانب عقوبة السجن، ويعيد فرض العقوبة الجماعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة العليا ترفض طلب عدالة بإصدار أمر احترازي لتأجيل تنفيذ قوانين إغلاق الأونروا
المصدر: عرب 48