«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات مواد قانون العقوبات – أخبار مصر
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين إلى جلسة لاحقة ووافقت عليه من حيث المبدأ.
العقوبات الواردة بالقانون
كان اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي قد شهد اعتراضات من أعضاء اللجنة على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون فيما يتعلق بإهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 من القانون الحالي، بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس والغرامة
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتنص على أن «كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأجري مشروع القانون تعديل المادة 136 من قانون العقوبات لتكون «على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على «قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه».
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المصدر: اخبار الوطن