سر المادة 240.. سبب التصديق على «الإجراءات الجنائية» بعد إقراره بيوم – أخبار مصر
جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، بعد يوم من إقرار مجلس النواب لهذه التعديلات، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024، وقد برز تساؤل حول سرعة التصديق على التعديلات، لتأتي الإجابة في المادة 240 من الدستور التي منحت فرصة 10 سنوات لإقرار هذه التعديلات والتصديق عليها وهي الفترة التي تنتهي اليوم 17 يناير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
قانون الإجراءات الجنائية
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً على الأحكام التي ستصدر بداية من الغد، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن من أهم الأسس والمعايير التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة، هى التزام حدود القانون، وانطلاقا من هذا، فالقاعدة التي تسير بها الدولة المصرية بين حدي مشروعية النص الدستوري والقانوني، خلصت المادة 241 من التعديلات التي أدخلها المصريون بموجب تعديلات دستور 2014، إلى الإقلاع عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ولا بد من أن يكون التقاضي في محكمة الجنايات على درجتين، أي استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات، وذلك بموجب المادة 240 من تعديلات 2014.
الرئيس يصدق على قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف «السعداوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المادة أمهلت المشرع المصري فترة زمنية مقدارها 10 سنوات من تاريخ التصديق على هذه المادة، مشيرًا إلى أنه ما يجب أن يعلمه الجميع، أن البرلمان أمس أصدر القانون، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه اليوم.
واستكمل، أن اليوم 17 يناير يعد بحساب الزمن، هو اليوم المتمم للعشر سنوات التي أمهلتها المادة 240 من الدستور المصري؛ لإقرار محكمة الجنايات المستأنفة، وما كان الأمر طوعًا أن يتجاوز حد اليوم، باعتباره اليوم المتمم للعشر سنوات.
وقد نصَّت المادة «240» من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
المصدر: اخبار الوطن