Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

«طلاء الواجهة».. شرط جديد للتصالح في مخالفات البناء – أخبار مصر

حدد قانون التصالح على مخالفات البناء، الشروط اللازمة لتقنين البناء المخالف وإصدار الترخيص، وقد نصت المادة 9 من القانون، على أن تتخذ السلطة المختصة أو من يفوضها قرارًا بقبول توفيق وتقنين الأوضاع، حسب الأحوال.

وأوضح إيهاب الزياتي المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التصالح على مخالفات البناء، أنه يجري إخطار طالب التسوية بالقرار، بكتاب مسجل مع علم الوصول أو بأية طريقة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب أن يشتمل إصداره على ما يلي:

 شروط التصالح

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

2 – وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

انتهاك حقوق الملكية

 ويعتبر القرار بقبول التصالح وتبرير الوضع بمثابة ترخيص بكل ما يترتب عليه، ولا يمتد أثر هذا القرار إلى الإجراءات الأخرى، التي لم يجري اتخاذها وقت النظر في طلب التصالح، وانتهاك حقوق الملكية أي طرف أو أي حقوق أخرى للدولة، منصوص عليها في قوانين أخرى، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تغييرات أو إضافات على العمل المخالف موضوع دعوى التصالح، بعد صدور قرار التسوية وتصحيح الوضع، إلا على الوجه الذي ينص عليه القانون.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا بعد الانتهاء من دهان جميع واجهات المباني القائمة، وغير المطلية للمباني محل المخالفة، حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، باستثناء القرى.


المصدر: اخبار الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *