اخبار الخليج
إشعار إمارات المناطق بدلاً من المالية لحصر «ثروات القطاع الزراعي»
عدلت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفقرة (١) من المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة اطلعت عليها «»، وبناء على التعديل، تتولى الوزارة إشعار إمارة المنطقة أو المحافظة أو فروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدلاً من إشعار فرع أو مكتب وزارة المالية، للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها وتقدير ثمنها حسب السعر السائق بالسوق.
وأوضحت الوزارة، بأن ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلاته التي تتم التخلص منها، يصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز الـ90% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، إذ يتم رفع طلبات التعويض من الوزارة إلى المالية، وتحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة بعد استكمال مستندات الصرف.